نظام صندوق الاستثمارات العامة
نظام صندوق الاستثمارات العامة: لاغي، صدر 1391/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1398/05/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
- عدد المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصاته – مجلس إدارة الصندوق – مهام الأمانة العامة لمجلس الإدارة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (1 مادة)
- 1391/06/25هـ — صدور النظام