نظام صندوق الاستثمارات العامة

نظام صندوق الاستثمارات العامة: لاغي، صدر 1391/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1398/05/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
عدد المواد
10
آخر تعديل
1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إنشاء الصندوق واختصاصاته – مجلس إدارة الصندوق – مهام الأمانة العامة لمجلس الإدارة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (1 مادة)
  2. 1391/06/25هـ — صدور النظام

مواد النظام (10)