المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
ساري، نسخة 1446/11/07هـ
الجواب المختصر
يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء
ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟
يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (نص هذه النسخة)
- 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12هـ · 2015-11-24
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (عدّل هذه المادة)
- 1437/02/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة