المادة 1 من نظام دارة الملك عبد العزيز

ساري، نسخة 1403/10/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
  2. 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1392/08/05هـ

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
آخر تعديل
1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
  2. 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
  3. 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
  4. 1392/08/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة