المادة 1 من نظام دارة الملك عبد العزيز
ساري، نسخة 1403/10/20هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
- 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1392/08/05هـ
تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
- آخر تعديل
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
- 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
- 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
- 1392/08/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة