المادة 23 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1445/06/25هـ
ما التعديلات على المادة 23؟
- 1426/10/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1445/06/25هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/109) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/28هـ
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (عدّل هذه المادة)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.