المادة 24 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1426/10/28هـ
الجواب المختصر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم، كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من إكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ساري، نسخة 1426/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام خدمة حجاج الداخل؟
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم، كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من إكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.