المادة 23 من نظام خدمة حجاج الداخل

ساري، نسخة 1445/06/25هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 23؟

  1. 1426/10/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1445/06/25هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/109) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/28هـ

تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/10/28هـ · 2005-11-30
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
آخر تعديل
1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
عدد المواد
33
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (عدّل هذه المادة)
  2. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  3. 1426/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام خدمة حجاج الداخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة