المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة
ساري، نسخة 1428/06/05هـ
الجواب المختصر
أ - أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من…
ساري، نسخة 1428/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة؟
أ - أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1405/12/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405 (نص هذه النسخة)
- 1428/06/05هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/54) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1405/12/20هـ
أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- تاريخ النشر
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405؛ قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1428/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54) (عدّل هذه المادة)
- 1420/02/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (46)
- 1405/12/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3158 وتاريخ 2/7/1428هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام حماية المرافق العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة