نظام حماية المرافق العامة
نظام حماية المرافق العامة: ساري، صدر 1405/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1444/08/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- تاريخ النشر
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405؛ قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (1 مادة)
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (1 مادة)
- 1428/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54) (2 مادة)
- 1420/02/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (46) (1 مادة)
- 1405/12/20هـ — صدور النظام