نظام حماية المرافق العامة

نظام حماية المرافق العامة: ساري، صدر 1405/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1444/08/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1405/01/01هـ · 1984-09-26
تاريخ النشر
1405/01/01هـ · 1984-09-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405؛ قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
عدد المواد
15
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (1 مادة)
  2. 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (1 مادة)
  3. 1428/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54) (2 مادة)
  4. 1420/02/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (46) (1 مادة)
  5. 1405/12/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)