المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة
ساري، نسخة 1405/12/20هـ
الجواب المختصر
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
ساري، نسخة 1405/12/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة؟
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- تاريخ النشر
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405؛ قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1428/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1420/02/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (46)
- 1405/12/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3158 وتاريخ 2/7/1428هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام حماية المرافق العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة