نظام جباية الزكاة

نظام جباية الزكاة: ساري، صدر 1370/01/01هـ، 4 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1370/01/01هـ · 1950-10-12
تاريخ النشر
1370/01/01هـ · 1950-10-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
عدد المواد
4

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : استيفاء الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة السمحاء، وقصر أحكام نظام ضريبة الدخل على الأفراد والشركات الغير سعوديين. ينفذ النظام اعتبارًا من 1 / 1 / 1370 هـ .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1370/01/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (4)