نظام جباية الزكاة
نظام جباية الزكاة: ساري، صدر 1370/01/01هـ، 4 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1370/01/01هـ · 1950-10-12
- تاريخ النشر
- 1370/01/01هـ · 1950-10-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
- عدد المواد
- 4
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : استيفاء الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة السمحاء، وقصر أحكام نظام ضريبة الدخل على الأفراد والشركات الغير سعوديين. ينفذ النظام اعتبارًا من 1 / 1 / 1370 هـ .
الخط الزمني للتعديلات
- 1370/01/01هـ — صدور النظام