المادة 3 من نظام جباية الزكاة
ساري، نسخة 1370/01/01هـ
الجواب المختصر
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
ساري، نسخة 1370/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام جباية الزكاة؟
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1370/01/01هـ · 1950-10-12
- تاريخ النشر
- 1370/01/01هـ · 1950-10-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
- عدد المواد
- 4
الخط الزمني للنظام
- 1370/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
- جباية الزكاة في المملكة
- الدليل الإرشادي لتسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادة واحدة مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 4 مادة.