المادة 1 من نظام جباية الزكاة

ساري، نسخة 1370/01/01هـ

الجواب المختصر

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

ساري، نسخة 1370/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام جباية الزكاة؟

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1370/01/01هـ · 1950-10-12
تاريخ النشر
1370/01/01هـ · 1950-10-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
عدد المواد
4

الخط الزمني للنظام

  1. 1370/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
  • قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
  • جباية الزكاة في المملكة
  • الدليل الإرشادي لتسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 4 مادة.

جميع مواد نظام جباية الزكاة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة