المادة 18 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساري، نسخة 1443/11/09هـ
ما التعديلات على المادة 18؟
- 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/09هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ
1 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يأتي:
أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.
ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج - إيقاف النشاط المرخص به جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د - اتخاذ ما يلزم لإدارة أيٍّ من أوجه النشاط المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/12/01هـ · 2017-08-23
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- آخر تعديل
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
- جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
- لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة