المادة 19 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري، نسخة 1443/11/09هـ

الجواب المختصر

1- تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تُسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح".

ساري، نسخة 1443/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؟

1- تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تُسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح".

- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: "يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقًا لما تحدده اللوائح

2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تُكوَّن لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة.

ما التعديلات على المادة 19؟

  1. 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ

1- تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك.

2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تُكوَّن لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
  • الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
  • جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
  • لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة