المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
ساري، نسخة 1442/09/17هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1421/04/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1427/09/25هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/62) (نص هذه النسخة)
- 1439/09/15هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
- 1442/09/17هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/83) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/15هـ
1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف
(2) العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ - الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
ب - الشركة غير السعودية.
ج - الشركة السعودية التي يؤمسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها - أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤمسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارصة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
د - الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزداء إدراجها ضمن هذه الفئة".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزداء تاريخ الصادر : 1439/09/17 المرفقات : 4 (061) ( ).
- تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه اللّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته:
أبحث لسموكم صورة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزداء رقم 6856 بتاريخ 1439/9/14 ه بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس مجد الشورى رقم 2430 بتاريخ 1439/7/16 ه المرافق له قرار المجلس رقم (26/121) بتاريخ 1439/7/4 م بشان تحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرصوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1421/4/17 ه. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 1439/9/14 ه، ونظر في قرارات مجلس الشورى رقم (1/1) بتاريخ 1435/3/5 م، ورقم (35/71) بتاريخ 1437/7/19ه، ورقم (26/121) بتاريخ 1439/7/4 ه، كما اطلع على المحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزداء بهذا الشأن، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (38/64-2/د) بتاريخ 1438/10/22 ه، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
نص نسخة 1421/04/17هـ
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
كيف تُطبَّق المادة 5 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
- آخر تعديل
- 1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83) (عدّل هذه المادة)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1432/06/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1427/09/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62) (عدّل هذه المادة)
- 1421/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
- تعميم الى مؤسسات السوق المالية بشأن تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
- تمهيد
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3183 وتاريخ 24/7/1428هـ — عقار الأجنبي
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2013 وتاريخ 19/6/1423هـ — عقار الأجنبي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وتعديلاتها · فهرس الأنظمة