نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره: ساري، صدر 1421/01/01هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1442/09/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
عدد المواد
9
آخر تعديل
1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83) (1 مادة)
  2. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (1 مادة)
  3. 1432/06/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43) (1 مادة)
  4. 1427/09/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62) (1 مادة)
  5. 1421/04/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (9)