نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره: ساري، صدر 1421/01/01هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1442/09/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421
- عدد المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/83) (1 مادة)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (1 مادة)
- 1432/06/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43) (1 مادة)
- 1427/09/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62) (1 مادة)
- 1421/04/17هـ — صدور النظام