المادة 12 من نظام المنافسة
لاغي، نسخة 1435/04/11هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1425/05/04هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425 (نص هذه النسخة)
- 1435/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/24) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/05/04هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/04هـ · 2004-06-22
- تاريخ النشر
- 1425/05/21هـ · 2004-07-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
- آخر تعديل
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (عدّل هذه المادة)
- 1425/05/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1435هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.