نظام المنافسة
نظام المنافسة: لاغي، صدر 1425/05/04هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1435/04/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/04هـ · 2004-06-22
- تاريخ النشر
- 1425/05/21هـ · 2004-07-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
- عدد المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: أهداف النظام – تعريف بالمصطلحات الواردة بالنظام – تطبيق أحكام هذا النظام – المنشآت المتنافسة – إنشأ مجلس حماية المنافسة (مقره – تكوينه ومدة عضويتة – إختصاصاته) – الأمانة العامة للمجلس .
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (2 مادة)
- 1425/05/04هـ — صدور النظام