نظام المنافسة

نظام المنافسة: لاغي، صدر 1425/05/04هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1435/04/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1425/05/04هـ · 2004-06-22
تاريخ النشر
1425/05/21هـ · 2004-07-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
عدد المواد
21
آخر تعديل
1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أهداف النظام – تعريف بالمصطلحات الواردة بالنظام – تطبيق أحكام هذا النظام – المنشآت المتنافسة – إنشأ مجلس حماية المنافسة (مقره – تكوينه ومدة عضويتة – إختصاصاته) – الأمانة العامة للمجلس .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (2 مادة)
  2. 1425/05/04هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)