المادة 12 من نظام المنافسة
لاغي، نسخة 1435/04/11هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1425/05/04هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425 (نص هذه النسخة)
- 1435/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/24) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/05/04هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
ما المواد التي تحيل إليها المادة 12 أو تُستشهد معها؟
- المادة 13 — مذكورة في نص هذه المادة: يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق نفعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.
- المادة 18 — مذكورة في نص هذه المادة: يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/04هـ · 2004-06-22
- تاريخ النشر
- 1425/05/21هـ · 2004-07-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
- آخر تعديل
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (عدّل هذه المادة)
- 1425/05/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1435هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟
- المادة 11: 1- يصدر المجلس قرارًا بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام. 2- مع مراعاة…
- المادة 13: يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية : 1 - الموافقة على حالات الاندماج أو التملك…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة توفر لها جميع التجهيزات اللازمة والخبراء…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة ) و(الثالثة عشرة ) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
المادة 12 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.