المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساري، نسخة 1447/04/08هـ
الجواب المختصر
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم
ساري، نسخة 1447/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1403/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403 (نص هذه النسخة)
- 1440/09/17هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/110) (نص هذه النسخة)
- 1447/04/08هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/87) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة
نص نسخة 1403/07/10هـ
يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/07/10هـ · 1983-04-23
- تاريخ النشر
- 1406/04/08هـ · 1985-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- آخر تعديل
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- عدد المواد
- 22
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87) (عدّل هذه المادة)
- 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110) (عدّل هذه المادة)
- 1403/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7
- تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
- تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة