المادة 75 من نظام المرور

ساري، نسخة 1443/09/14هـ

موضوع المادة: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 75؟

  1. 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/12/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/09/04هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (505) (نص هذه النسخة)
  4. 1443/09/14هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/86) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/12/05هـ

للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.

إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته؛ دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد إنقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه

نص نسخة 1428/10/26هـ

للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض

كيف تُطبَّق المادة 75 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86) (عدّل هذه المادة)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة