المادة 5 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1435/08/11هـ
الجواب المختصر
أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي: رئيس الديوان الملكيرئيسًا الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا المدير العام للمركزعضوًا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات…
ساري، نسخة 1435/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي:
رئيس الديوان الملكيرئيسًا
الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا
المدير العام للمركزعضوًا
الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا
نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا
ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم, يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.أعضاء
ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة نائب للرئيس من بين أعضاء الهيئة
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1409/10/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1435/08/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/23هـ
تشكل الهيئة من:
1 -رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراءرئيسًا
2 -الأمين العام لمجلس الوزراء عضوًا
3 -رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا
4 -مدير عام المركزعضوًا
5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (عدّل هذه المادة)
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة