نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: ساري، صدر 1409/10/23هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1446/01/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
عدد المواد
12
آخر تعديل
1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتحديد غرضه، وهو وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضع التنفيذ، وبيان صلاحياته في سبيل تحقيق هذا الغرض. تشكيل هيئة المركز وبيان اختصاصاتها، وبيان صلاحيات مدير عام المركز.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (1 مادة)
  2. 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (3 مادة)
  3. 1409/10/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)