المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1435/08/11هـ
الجواب المختصر
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا
ساري، نسخة 1435/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1409/10/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1435/08/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/23هـ
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (عدّل هذه المادة)
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة