المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1435/08/11هـ

الجواب المختصر

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا

ساري، نسخة 1435/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1409/10/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/08/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/23هـ

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
آخر تعديل
1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  2. 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (عدّل هذه المادة)
  3. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة