المادة 7 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ساري، نسخة 1435/06/21هـ

موضوع المادة: مدير عام المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1385/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1433/02/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/06/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1385/07/18هـ

يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1385/01/01هـ · 1965-05-02
تاريخ النشر
1385/01/01هـ · 1965-05-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
آخر تعديل
1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (عدّل هذه المادة)
  2. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
  4. 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1385/07/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة