المادة 7 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري، نسخة 1435/06/21هـ
موضوع المادة: مدير عام المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1385/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ (نص هذه النسخة)
- 1433/02/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
- 1435/06/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1385/07/18هـ
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (عدّل هذه المادة)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة