المادة 1 من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
لاغي، نسخة 1426/02/27هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1394/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394 قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394 (نص هذه النسخة)
- 1426/02/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/20هـ
تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه ، ويكون مقرُها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
- آخر تعديل
- 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (عدّل هذه المادة)
- 1394/08/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة