المادة 1 من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

لاغي، نسخة 1426/02/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1394/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394 قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394 (نص هذه النسخة)
  2. 1426/02/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/20هـ

تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه ، ويكون مقرُها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
آخر تعديل
1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (عدّل هذه المادة)
  2. 1394/08/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة