المادة 2 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ساري، نسخة 1444/07/10هـ
الجواب المختصر
1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
ساري، نسخة 1444/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:
أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.
ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- يجب - في جميع الأحوال - أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ولا يسري حكم الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لنظام
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1423/11/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1434/06/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/36) (نص هذه النسخة)
- 1441/05/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
- 1444/07/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/05/27هـ
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها
3 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ويجوز - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
4 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
5 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
نص نسخة 1434/06/11هـ
1 - فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ويجوز - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
4 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
5 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
نص نسخة 1423/11/03هـ
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
6 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/06هـ · 2003-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36) (عدّل هذه المادة)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
- تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- 002.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة