المادة 7 من نظام الكهرباء1426هـ

لاغي، نسخة 1432/07/06هـ

موضوع المادة: الإطار التنظيمي للرخصة المادة الخامسة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1432/07/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ

1 - يجب على الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام، ولوائحه التنفيذية، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفة التي تحدد بموجب المادة التاسعة من هذا النظام والقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة بالنسبة إلى التعريفة .

2 - لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته، أو منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص له ، سواء عن طريق البيع أو الرهن - باستثناء ما يعمل عادة كجزء من عمليات التمويل المتعارف عليها في تسيير الأعمال المتعلقة بالرخصة - قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة وبحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الهيئة ألا تحجب الإذن أو تؤخره دون سبب معقول.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/10/20هـ · 2005-11-22
تاريخ النشر
1426/11/07هـ · 2005-12-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  2. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الكهرباء1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة