نظام الكهرباء1426هـ

نظام الكهرباء1426هـ: لاغي، صدر 1426/10/20هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1432/07/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1426/10/20هـ · 2005-11-22
تاريخ النشر
1426/11/07هـ · 2005-12-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
عدد المواد
17
آخر تعديل
1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المؤسسة، بيان أغراضها وهي: تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتعميم الكهرباء في جميع مناطق المملكة وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها في سبيل تحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (2 مادة)
  2. 1426/10/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)