نظام الكهرباء1426هـ
نظام الكهرباء1426هـ: لاغي، صدر 1426/10/20هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1432/07/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- تاريخ النشر
- 1426/11/07هـ · 2005-12-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المؤسسة، بيان أغراضها وهي: تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتعميم الكهرباء في جميع مناطق المملكة وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها في سبيل تحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (2 مادة)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام