المادة 3 من نظام الكهرباء1426هـ

لاغي، نسخة 1432/07/06هـ

موضوع المادة: أحكام عامة المادة الثانية، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1432/07/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ

مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي:

1 - اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2 - وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي:أ - ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وإيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.

ب - المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.

3 - تمثيل المملكة، ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، وللوزارة تفويض هذه الصلاحية إلى غيرها من الجهات الرسمية.

4 - استخدام صلاحيات الطوارئ التي تمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ، مما يحتم أن تكون لدى الوزارة – بصورة مؤقتة – صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج ومخزون الوقود لدى الأشخاص المرخص لهم .

5 - العمل على توطين الوظائف، والتأكد من التنفيذ.

6 - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

7 - وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.

8 - وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات الاختصاص.

9 - توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء .

10 - اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.

11 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/10/20هـ · 2005-11-22
تاريخ النشر
1426/11/07هـ · 2005-12-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  2. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الكهرباء1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة