المادة 5 من نظام الكهرباء1426هـ

لاغي، نسخة 1432/07/06هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1432/07/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ

1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/10/20هـ · 2005-11-22
تاريخ النشر
1426/11/07هـ · 2005-12-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  2. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الكهرباء1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة