المادة 19 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: مسؤوليات المنشآت الغذائية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الغذاء؟
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 19؟
- المادة 18: يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية…
- المادة 20: إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها…
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضاراً…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء،…
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
للهيئة أن تقوّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم لجئهة العامة للغذاء والمدولة - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة. أدائة معنس الإدارة ٤٢/٢٥ المادة (٥٤) من اللائحة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وفي أثناء تسويقه وبعد التسويق، وخاصة في الحالات الآتية: ١. عند نشوء أخطار مستجدة أو حوادث عالمية أو إقليمية قد تشكل مصادر خطر محتملا على سلامة الغذاء. ٢. توفر أي بيانات أو معلومات عن حالات مرضية نتيجة وجود أو احتمال وجود مصادر خطر مرتبطة بالغذاء. ٣. توفر بيانات أو معلومات بناءً على نتائج التفتيش وبرامج الرصد المختلفة. ٤. الحاجة لإجراء الدراسات…
المادة 19 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.