المادة 20 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: مسؤوليات المنشآت الغذائية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام الغذاء؟
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 20؟
- المادة 19: للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم -…
- المادة 21: تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء،…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية…
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها…
- المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة. المادة (٥٨) من اللائحة يجب على المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما يأتي: ١. البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك. ٢. إبلاغ الهيئة فوراً، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه. ٣. الالتزام بما يرد من الهيئة من إجراءات بهذا الشأن. ٤. الإعلان عن عملية السحب…
المادة 20 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.