المادة 18 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: مسؤوليات المنشآت الغذائية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الغذاء؟
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 18؟
- المادة 17: تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
- المادة 19: للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم -…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد…
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضاراً…
- المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها…
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء،…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشأت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك. المادة (٥١) من اللائحة يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على تتبع الغذاء وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها وفقاً لما يأتي: ١. وضع دليل تتبع للغذاء خاص بها يتضمن الحد الأدنى لمتطلبات دليل تتبع الغذاء المعتمد لدى الهيئة على أن بشتمل على الآني: أ. إجراءات تكفل معرفة مصادر الغذاء، ومعرفة المنشآت التي تمدها به. ب. تدوين جميع العمليات التي تتم على الغذاء في جميع مراحل التداول التي تندرج تحت إشرافها. ج. تدوين جميع…
المادة 18 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.