المادة 6 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ
الجواب المختصر
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام العمل التطوعي؟
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1441/05/27هـ — النص الأصلي — نظام العمل التطوعي (نص هذه النسخة)
- 1444/07/09هـ — phrase_insert — قرار مجلس الوزراء رقم (477) (نص هذه النسخة)
- 1444/07/10هـ — phrase_insert — المرسوم الملكي رقم (م/111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/07/09هـ
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.
نص نسخة 1441/05/27هـ
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.