المادة 5 من نظام العمل التطوعي

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

الجواب المختصر

تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام العمل التطوعي؟

تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/05/27هـ · 2020-01-22
أدوات الإصدار
نظام العمل التطوعي
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
  2. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  3. 1441/05/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام العمل التطوعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة