المادة 13 من نظام العمل التطوعي

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

الجواب المختصر

للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًّا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسباً من حوافز معنوية.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام العمل التطوعي؟

للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًّا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسباً من حوافز معنوية.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/05/27هـ · 2020-01-22
أدوات الإصدار
نظام العمل التطوعي
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
  2. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  3. 1441/05/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام العمل التطوعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة