المادة 14 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ
الجواب المختصر
للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي، إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيًّا مع الجهة المستفيدة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام العمل التطوعي؟
للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي، إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيًّا مع الجهة المستفيدة.
للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف، وأن يحرص على ألا يخل ذلك بالعمل التطوعي.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.