المادة 12 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ
الجواب المختصر
يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام العمل التطوعي؟
يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.
يصرف لمن يصاب -بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.