المادة 93 من نظام العمل

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: شروط العمل وظروفه، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 93 من نظام العمل؟

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

ما التعديلات على المادة 93؟

  1. 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/22هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة