المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ

لاغي، نسخة 1431/02/03هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1427/07/07هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 7 / 7 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1431/02/03هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/07/07هـ

يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية :

1 - اليتامى.

2 - العاجزون عن العمل.

3 - من بلغ سن الشيخوخة.

4 - النساء اللاتي لا عائل لهن.

5 – الأسرة غير المعولة.

وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1427/07/07هـ · 2006-08-01
تاريخ النشر
1427/08/15هـ · 2006-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 7 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427
آخر تعديل
1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة