نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ
نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ: لاغي، صدر 1427/07/07هـ، 24 مادة، آخر تعديل 1431/02/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/07هـ · 2006-08-01
- تاريخ النشر
- 1427/08/15هـ · 2006-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 7 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : شروط الحصول على المعاش - تقدير المعاشات - المساعدات الاجتماعية - مصلحة الضمان الاجتماعي - أحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31) (1 مادة)
- 1427/07/07هـ — صدور النظام