نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ

نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ: لاغي، صدر 1427/07/07هـ، 24 مادة، آخر تعديل 1431/02/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1427/07/07هـ · 2006-08-01
تاريخ النشر
1427/08/15هـ · 2006-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 7 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427
عدد المواد
24
آخر تعديل
1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : شروط الحصول على المعاش - تقدير المعاشات - المساعدات الاجتماعية - مصلحة الضمان الاجتماعي - أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1431/02/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (31) (1 مادة)
  2. 1427/07/07هـ — صدور النظام

مواد النظام (24)