المادة 60 من نظام السوق المالية
ساري، نسخة 1441/01/19هـ
ما التعديلات على المادة 60؟
- 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1441/01/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/06/02هـ
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :
1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.
2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
كيف تُطبَّق المادة 60 في الأحكام؟ (14 حكماً)
في قاعدتنا 14 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و1 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (14 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 14 (100.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- عدد المواد
- 68
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
- 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السوق المالية v3 — CMA Law
- مشروع تعديل نظام السوق المالية
- لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
- ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
- عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
- وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
- مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
- أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 68 مادة.