نظام السجل التجاري

نظام السجل التجاري: ساري، صدر 1446/03/19هـ، 29 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/01هـ · 2024-10-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
29

ملخص هيئة الخبراء

حل هذا النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، وتضمن: أحكام عامة، القيد في السجل التجاري، شطب القيد في السجل التجاري وتعليقة، الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (29)

أكثر مواد نظام السجل التجاري ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 13 — 82 حكماً
  2. المادة 4 — 11 حكماً
  3. المادة 9 — 10 حكماً