المادة 5 من نظام السجل التجاري

ساري، نسخة 1446/03/19هـ

موضوع المادة: الالتزام بالقيد، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام السجل التجاري؟

يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/01هـ · 2024-10-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1416هـ
  • تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية
  • تعديل بعض متطلبات قواعد الحسابات البنكية بما يتماشى مع نظام السجل التجاري الجديد
  • تعاميم البنك المركزي
  • تعاميم القطاع المصرفي
  • تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
  • نظام الوكالات التجارية
  • عناوين الإقامة والعمل
  • استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام السجل التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة