المادة 22 من نظام السجل التجاري
ساري، نسخة 1446/03/19هـ
موضوع المادة: ضبط المخالفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام السجل التجاري؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/01هـ · 2024-10-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لعام 1416هـ
- تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية
- تعديل بعض متطلبات قواعد الحسابات البنكية بما يتماشى مع نظام السجل التجاري الجديد
- تعاميم البنك المركزي
- تعاميم القطاع المصرفي
- تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
- نظام الوكالات التجارية
- عناوين الإقامة والعمل
- استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.