المادة 3 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1441/09/19هـ
موضوع المادة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1435/09/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1441/09/19هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (607) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/09/20هـ
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً
2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس
3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضواً وأميناً للمجلس
4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضواً
5 -مستشار نظامي من وزارة الصحةعضواً
6 -عضو من هيئة حقوق الإنسانعضواً
7 -ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرىأعضاء
8 -أخصائي نفسيعضواً
9 -أخصائي اجتماعيعضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة