نظام الرعاية الصحية النفسية
نظام الرعاية الصحية النفسية: ساري، صدر 1435/09/20هـ، 30 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نشأة مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وتحديد اختصاصاته، اجتماعاته، تكوين مجلس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وتحديد اختصاصاته، اجتماعاته، حقوق المرضى النفسيين، الدخول الاختياري للعلاج، الدخول الإسعافي، حالات التحفظ الإلزامي، الدخول الإلزامي للعلاج (شروطه، إجراءاته، مدته) التزامات المنشأة العلاجية النفسية، الرعاية العلاجية الإلزامية، تسجيل التدخل العلاجي، اللجنة الطبية داخل المنشأة العلاجية النفسية، لجنة رعاية المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية، عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/09/20هـ — صدور النظام