المادة 21 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1435/09/20هـ
موضوع المادة: لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي : 1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً 2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس 3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً 4 - أحد أهالي المرضى عضواً وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام،…
ساري، نسخة 1435/09/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي :
1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً
2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس
3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً
4 - أحد أهالي المرضى عضواً
وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة